عبد الملك الجويني

435

نهاية المطلب في دراية المذهب

وصحة القسمة في دار الحرب . والكلام في أن الأُجَرَاء والتجار والأسرى هل يستحقون السهمَ إذا حضروا الوقعة . وقد تقصينا جميع ذلك على أبلغ الوجوه في البيان . فصل قال : " ولهم أن يأكلوا ويعلفوا دوابهم . . . إلى آخره " ( 1 ) . 11325 - طعام المغنم فوضى ( 2 ) بين الغانمين ، ينبسطون فيه على حسب الحاجة ، ولا يوقف على القسمة ، والأصل في الفصل ما روي عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال : " كنا نأخذ من طعام المغنم ما نشاء " ( 3 ) وروى عبد الله بن المغفل قال : " دُلّي جراب من جدار خيبر ، فالتزمتُه ، وفيه شحم ولحم ، فأخذوني ( 4 ) أصحابي ، فكنت أجاذبهم ، ويجاذبونني ، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وراءنا يبتسم ، ولم ينكر علينا " ( 5 ) وعن عبد الله بن عمر قال : " أصبنا في بعض الغزوات طعاماً وعسلاً ، فأكلنا منه ، ولم يُخَمَّس " ( 6 ) .

--> ( 1 ) ر . المختصر : 5 / 184 . ( 2 ) فوضى : أي شركاء فيه ، يتصرّف كل واحد منهم في جميعه بلا نكير . ( 3 ) حديث : عبد الله بن أبي أوفى " كنا نأخذ من طعام المغنم ما نشاء " قال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط : " لم يُذكر في كتب الحديث الأصول ، غير أن في سنن أبي داود عن ابن أبي أوفى : أصبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر طعاماً فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدارَ ما يكفيه " ا . ه‍ هذا . والحديث رواه أيضاً الحاكم ، والبيهقي . ( ر . شرح مشكل الوسيط ( بهامش الوسيط ) : 7 / 32 ، 33 . أبو داود : الجهاد ، باب في النهي عن النهى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو ، ح 2704 ، الحاكم : 2 / 126 ، البيهقي : 9 / 60 ، التلخيص : 4 / 209 ح 2262 ، 2263 ) . ( 4 ) كذا : على لغة أكلوني البراغيث . ( 5 ) حديث عبد الله بن مغفل " دلي جراب من جدار خيبر وفيه شحم . . . " في الصحيحين ، ولكن ليس فيها قوله " فأخذوني أصحابي " . ( ر . البخاري : الخمس ، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب ، ح 1353 . مسلم : الجهاد والسير ، باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب ، ح 1772 . التلخيص : 4 / 209 ح 2263 ) . ( 6 ) حديث ابن عمر " أصبنا في بعض الغزوات طعاماً وعسلاً . . . " رواه أبو داود ، وابن حبان ، والبيهقي . ورجّح الدارقطني وقفه ( ر . أبو داود : الجهاد ، باب في إباحة الطعام في أرض =